ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة من أبوابها ما يدل على أن المتمتع بها لا قسم لها وفى رواية سماعة (2) من باب (13) انه يجوز للرجل ان يعتق أمته وتزوجها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام أو يشترط عليها (أي على السرية التي اعتقها فزوجها) ان شاء قسم لها وان شاء لم يقسم وان شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وسائر أبواب المربوطة بالقسم ما يناسب ذلك.
(2) باب ان من تزوج بكرا وعنده غيرها أقام عندها سبعا أو ثلاثا وان تزوج ثيبا فثلاثا.
954 (1) فقيه 269 ج 3 - روى ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها قال نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.
955 (2) يب 420 ج 7 صا ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وان كانت ثيبا فثلاثة نوادر أحمد بن محمد 118 - النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن مسلم نحوه.
956 (3) كا 56 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام.
957 (4) ئل 81 ج 15 - في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الأعمش عن عباية الأسدي عن عبد الله بن عباس في حديث إن رسول الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش فأولم (1) وأطعم الناس (إلى أن قال) ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة و كان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله.