(43) باب حكم من تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ولا يطلب منها ولدا 942 (1) يب 375 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وان لا يطلب منها ولدا قال لا أحب.
وتقدم في باب (21) عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع الشرط من أبواب المتعة وباب (22) جواز العزل عن المتمتع بها ما يناسب ذلك.
أبواب القسم والنشوز والشقاق (1) باب أن للرجل ان يتزوج أربعا دائما ولكل واحدة منهن ليلة فإن كان عنده أقل فالباقي له يبيت حيث شاء ويفضل من يشاء وليس عليه ان يجامعها في ليلتها الا بعد أربعة أشهر 943 (1) يب 420 ج 7 صا 242 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما على الأخرى قال نعم يفضل بعضهم على بعض ما لم يكن أربعا وقال إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
944 (2) يب 419 ج 7 صا 242 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المرأتان وإحديهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لأن له أن يتزوج أربع (1) نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء (2) قلت فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال فليفضلها حين (3) يدخل بها بثلاث ليال وللرجل أن يفضل (4) نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.