لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.
1392 (15) الدعائم 243 ج 2 - عن علي وأبى جعفر عليهما السلام أنهما رخصا في استرضاع لبن اليهود والنصارى والمجوس قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل ما لا يحل أكله.
1393 (16) قرب الإسناد 117 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر قال سئلته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر قال امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعوا لكم وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح له ان يسترضع بلبنها قال لا و لا التي ابنتها ولدت من الزنا.
1394 (17) يب 109 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 43 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر.
1395 (18) رجال النجاشي - 219 - أخبرنا علي بن بلال عن محمد بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد عن عصمة بن عبيد الله السدوسي قال حدثنا الحسين (1) ابن إسماعيل بن صبيح قال حدثنا هارون بن عيسى عن أبي مشور الفضيل بن يسار قال قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية المقنع 111 - قال الصادق عليه السلام رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلى من رضاع الناصبية الدعائم 243 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فاحذروا الناصبية أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادوهم.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(56) باب ما ورد في التخير للرضاع كما يتخير للنكاح وكراهة استرضاع