يأتي في الباب التالي وباب (57) ان من اشترى أمة ولها زوج كان له الفسخ ما يناسب ذلك.
(55) باب أن المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد قال الله تعالى في سورة النحل (16) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (75).
451 (1) يب 339 ج 7 - صا 206 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء قال وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه قال لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
452 (2) كا 169 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 340 ج 7 - صا 207 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي (1) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت للرجل أمة زوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء 453 (3) العياشي 265 ج 2 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء.
454 (4) يب 338 ج 7 - صا 205 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه وأذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.