تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها من أبواب المهور ما يناسب ذلك وفى رواية إسحاق (1) من باب (8) حكم المرأة إذا تزعم ان زوجها لا يجامعها من أبواب الايلاء قوله المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال عليه السلام يحلف ثم يترك (وتحلف وتترك - خ ل).
(7) باب حكم ما لو تجدد جنون الزوج بعد التزويج أو ظهر اعساره أو برصه أو جذمه.
620 (1) كا 151 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة. يب 428 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فقيه 338 ج 3 - القاسم بن محمد (الجوهري - فقيه) عن علي ابن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج (و - كا) قد أصيب في عقله (من - كا) بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال لها أن تنزع نفسها منه ان شاءت.
621 (2) فقيه 338 ج 3 - في خبر آخر أنه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينها فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
فقه الرضا عليه السلام 237 ج 7 - إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون وذكر مثله الا ان فيه فقد ابتليت.
622 (3) يب 432 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
وتقدم في باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ ما يدل على ذيل الباب.
(8) باب حكم من زوج امرأة فيها عيب ولم يعلم به الزوج.
623 (1) كا 406 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك قال هو ضامن للمهر.