1287 (1) يب 443 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 29 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط (1) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب (2) فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعز (3) عليهم فقال إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ (4) منها كل شئ.
1288 (2) كا 30 ج 6 - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها.
وتقدم في باب (32) ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ما يكن ان يستفاد منه ذلك.
(38) باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور ولطخ رأسه بالزعفران وحكم لطخه بدم العقيقة 1289 (1) كا 30 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن صالح بن أبي حماد جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقول على العقيقة إذا عققت " بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وعليهم " 1290 (2) يب 443 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 30 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا ذبحت فقل " بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن