عليها رجعة.
1616 (14) قرب الأسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألت عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضى عدتها قال نعم.
1617 (15) يب 133 ج 8 صا 334 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة له سكنى أو نفقة قال نعم. (حمله الشيخ على الاستحباب أو يكون المراد به إذا كانت حاملا) وتقدم في رواية أبان (6) من باب (11) شروط المتعة من أبوابها قوله عليه السلام إن لم تشترط (الأيام) كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وفى رواية هشام (10) قوله عليه السلام فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك.
وفى رواية الحلبي (2 و 3) من باب (53) أقل مدة الرضاع وأكثرها من أبواب احكام الأولاد قوله عليه السلام الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وفى رواية أبى بصير (4) مثله.
وفى رواية أبى الصباح (2) من باب (58) ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها.
ويأتي في باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها من أبواب العدد قوله امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج و تبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها.
(3) باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها 1618 (1) يب 151 ج 8 صا 345 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 114 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله