الشهادات.
(3) باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب.
586 (1) يب 424 ج 7 - صا 245 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 407 ج 5 - عدة من أصحابنا (1) عن سهل (بن زياد - يب - صا) عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن - يب - صا) المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال لا، قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وانما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة و (2) زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها. السرائر 474 - ومن ذلك ما استطرفناه من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن الحلبي قال وسألته عليه السلام عن البرصاء (وذكر نحوه).
وتقدم في باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ خصوصا رواية الحلبي (3 و 4) من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
(4) باب حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا أو مجببا أو خنثى.
587 (1) كا 410 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 432 ج 7 - الحسن بن محبوب عن فقيه 268 ج 3 - علي بن رئاب عن (عبد الله - فقيه) ابن بكير (3) عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام في خصى دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال (فقال - كا) يفرق بينهما ان شاءت (المرأة - كا - فقيه) ويوجع رأسه وان رضيت (به - كا) وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها (4) (به - كا - يب) أن تأباه.