لجاز لنا ان نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي ان يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب وليس لاحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته ان يعطوها نصف المهر ويستحب لهم ان يعطوها النصف الآخر لأن اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن نتصرف عن ظاهرها الا بدليل وهذه الأخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا ان نتصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب على أن الذي أختاره وأفتى به هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وان ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فإنها تتضمن إذا مات الرجل وليس في شئ منها إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الأخبار وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه واما الاخبار التي تتضمن أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمول على ظاهرها ولست احتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم إلى تأويل الأخبار والله الموفق للصواب.
العياشي 125 ج 1 - عن منصور بن حازم قال قلت رجل تزوج امرأة (وذكر مثله).
ئل 77 ج 15 - سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أجد أحدا أحدثه وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأؤتى فأقول إني لم أقله وفى الوسائل بعد ذكر هذا الحديث هكذا - أقول هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور ابن حازم على التقية لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها الخ.
وتقدم في رواية ابن بكير (2) من باب (68) حكم ما لو رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة فزوجها ثم مات الآمر من أبواب التزويج قوله عليه السلام ان كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة.
وفى رواية جميل (2) من باب (73) حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت