(قال محمد بن الحسن (ره) هذه الأخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرئها و لكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الأحوط والأفضل ولم يكن عليه شئ).
ويأتي في باب (13) انه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وباب (14) ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها وباب (15) ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ما يناسب ذلك.
(8) باب وجوب استبراء الأمة المسبية.
264 (1) يب 176 ج 8 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس أن استبرؤا سباياكم بحيضة.
265 (2) الدعائم 130 ج 1 - عن محمد بن عبد الله بن الحسن (1) أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج قال تستبرأ بحيضة.
266 (3) مجمع البيان 31 ج 3 - ثم عطف سبحانه على ما تقدم ذكرهن من المحرمات فقال (والمحصنات) أي وحرمت عليكم اللاتي أحصن (من النساء) واختلف في معناه على أقوال: أحدها ان المراد به ذوات الأزواج (الا ما ملكت أيمانكم) من سبى من كان له زوج عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن عباس ومكحول والزهري و استدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدري أن الآية نزلت في سبى أوطاس وأن المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بأن سبى أوطاس كانوا عبدة الأوثان و لم يدخلوا في الاسلام ولا يحل نكاح الوثنية وأجيب عن ذلك بأن الخبر محمول على ما بعد الاسلام، وثانيها أن المراد به ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم ممن كان لها زوج لأن بيعها طلاقها عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس وابن المسيب والحسن.