عن عبد الله الكاهلي يب 365 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبى عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين. صا 232 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله. ك 75 ج 15 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخي أبى عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
919 (2) يب 371 ج 7 صا 231 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان ضريسا كا 403 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 270 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة (قال - فقيه) إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها (وان لا يتسرى - كا فقيه) أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت (له - يب صاكا) هي أن لا تتزوج بعده وجعلا عليهما من الحج (والعمرة - يب) والهدى والنذور (1) وكل كمال (لهما - فقيه) يملكانه في المساكين (2) (وكل مملوك لهما حر - يب صا فقيه) إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال عليه السلام: إن لابنة (3) حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول (لك - كا يب) الحق اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ (وليس شئ عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ - يب صاكا) (فجاء - كا فقيه) (بعد ذلك - فقيه) فتسرى (و - خ) ولد له بعد ذلك أولاد.
920 (3) يب 371 ج 7 - صا 232 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال