132 (18) كا 463 ج 5 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف و الا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.
وتقدم في باب " 25 " كراهة تزويج الصغار من أبواب التزويج ورواية سعدان ابن مسلم من باب " 50 " حكم الولاية في البكر البالغة وباب " 51 " ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من قبل الأب ما يناسب ذلك ويأتي في باب " 15 " جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ما يناسب المقام فلاحظ وفى رواية سماعة من باب " 36 " انه يجوز ان يشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ من أبواب المهور قوله الا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فانى أخاف الفضيحة قال عليه السلام ليس له منها الا ما اشترط وفى رواية إسحاق قوله رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال إذا اذنت له فلا بأس.
(8) باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة وحكم التمتع بالمبعضة 133 (1) العياشي 234 ج 1 - قال محمد بن صدقة البصري سألت الرضا عليه السلام عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء قال نعم اما تقرء قول الله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة.
وتقدم في باب " 34 " كراهة تزويج الحر الأمة دواما مع عدم الطول من أبواب التزويج ما يناسب ذلك ويأتي في باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك.
(9) باب حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير أذنهما.
قال الله تعالى في سورة النساء " 4 " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح