فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (56) ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد قوله رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه (وعلى نقل آخر) حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها الا ان يشتريها من جميعهم.
(51) باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وأن الولد يكون ملكا له.
436 (1) كا 480 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون قال قلت نعم جعلت فداك قال فأعطاني ثلاثين دينارا فقال اشتر خادما كسوميا (1) فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا أبا هارون فقال خيرا فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال له اشتر (له - ئل) جارية شبانية (2) فان أولادهن قرة (3) فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض (4) ولد أبى عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف.
(52) باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا.
437 (1) فقيه 284 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ولا بأس بأن