ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال سألته - أي أبا عبد الله عليه السلام - عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق يب 476 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله الا ان فيه بدل (الزوج) الرجل.
ويأتي في باب (21) الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر من أبواب المهر ما يناسب ذلك.
(30) باب ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر.
227 (1) كا 466 ج 5 - على عن أبيه عن بعض أصحابه عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضى شرطها وعدتها قلت إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة قال: فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة و المؤمنون في تقية قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع قال: إذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذا ان أهلي وثبوا على فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني و انى الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.
228 (2) فقيه 294 ج 3 - روى عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضى عدتها وشرطها قلت: إن كانت شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية قلت: فان تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع قال تقول لزوجها إذا أدخلت به: يا هذا وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وأني الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.