- خ) عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول انى قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها قال لا ينبغي له أن يطأها وتقدم في باب " 17 " حكم تزويج الزانية من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب ذلك ولاحظ الباب المتقدم فان في غير واحد منه ما يناسب الباب.
(7) باب حكم التمتع بالابكار كبيرة كانت أو صغيرة.
115 (1) فقيه 297 ج 3 - روى علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التمتع بالأبكار قال هل جعل ذلك الا لهن فليستترن منه وليستعففن.
116 (2) يب 254 ج 7 صا 145 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد (القماط - صا) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1).
117 (3) ك 459 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة باسناده المتقدم (في باب إباحة المتعة واستحبابها) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبيها. وجميل بن دراج، حيث سئل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كواهية العيب إلى أهلها.
118 (4) كا 462 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها 119 (5) كا 462 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن