593 (7) المقنع 104 - ان دلس خصى نفسه لامرأة فرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره.
594 (8) الدعائم 230 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن مجبب دلس بنفسه لامرأة فتزوجته فلما دخل بها (1) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه قال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان كان دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر قيل له فما تقول في العنين قال هو مثل هذا سواء.
595 (9) كا 151 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 268 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة (الحذاء - فقيه) قال سئل أبا جعفر عليه السلام عن خصى تزوج امرأة (وفرض لها صداقا - كا) وهي تعلم أنه خصى فقال جائز فقيل (له - فقيه) انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أليس قد لذ منها ولذت منه قيل له فهل كان عليها فيما (كان - كا) يكون منه ومنها غسل قال (فقال - كا) ان كانت إذا كان ذلك منه أمنت فان عليها غسلا قيل له فله أن يرجع (عليها - كا) بشئ من صداقها (2) إذا طلقها فقال: لا.
596 (10) قرب الإسناد 172 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصى تزوج امرأة ثم طلقها بعد ما دخل بها وهما مسلمان فسئل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشئ من المهر و هل عليها عدة فلم يكن عندنا فيها شئ (أي في جوابه) فرأيك - فدتك نفسي - فكتب هذا لا يصلح ويأتي في رواية ابن أبي نصر من باب ثبوت المهر بدخول الخصى من أبواب المهر قوله لها الألف التي اخذت من الخصى ولا عدة عليها ولاحظ باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره من أبواب ميراث الخنثى.
(5) باب حكم الزوج إذا ظهر عنينا.
597 (1) كا 411 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان