واشتبه حال الولد قوله عليه السلام فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي اعتقها وان وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإن لزوجها الأخير.
وفى رواية الصيقل (2) و (3) والمقنع (4) والأعرج (5) وعلي بن جعفر (6) قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفى أحاديث باب (12) ما ورد في أقل مدة الحمل وأكثرها وانه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في رواية الحلبي من باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني من أبواب ميراث ولد الملاعنة قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وفى رواية يحيى مثله.
(20) باب ما ورد في أن من تبرأ من نسب أو انتفى من حسب كفر بالله العظيم وان المرأة إذا أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم تدخل جنته 1125 (1) كا 350 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير كا 350 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق (1).
1126 (2) كا 350 ج 2 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن ابن أبي عمير وابن فضال عن رجال شتى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا كفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وإن دق.
1127 (3) العوالي 418 ج 3 وقال النبي صلى الله عليه وآله أيما امرأة دخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم تدخل جنته وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤس الخلائق من الأولين والآخرين.
(21) باب استحباب تسمية الأولاد قبل أن يولدوا وكذا الأسقاط وان اشتبه