كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك فإنه لا يلتفت إلى نفيه ولا يجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه أو لا يدعى في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فإنه لا يثبت بينهما لعان البحار 262 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام وسألته عن رجل مسلم وذكر مثله. قرب الأسناد 109 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها وذكر مثله.
ويأتي في أحاديث باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة من أبوابه ما يناسب الباب.
(19) باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وإن لا يشبهه ولا أحدا من أقاربه وان من نعم الله تعالى على الرجل وسعادته ان يشبهه ولده 1118 (1) كا 561 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب رفعه عن عبد الله بن سنان عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هذه ابنة عمى وامرأتي لا أعلم إلا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد (1) قطط أفطس (2) الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي فقال لامرأته ما تقولين قالت لا والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده منى منذ ملكني أحدا غيره قال فنكس (3) رسول الله صلى الله عليه وآله برأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم اقبل على الرجل فقال يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق