عليكم بأمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة. (1) 236 (3) كا 474 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة.
وتقدم في رواية معمر (2) من باب (1) حكم جز الشعر من أبواب شعر الرأس، ومرسلة فقيه مثله إلا أن فيه من عرفهن لم يدعهن - وفي أحاديث باب (1) ان الله تعالى أحل الفرج بأربعة أوجه من أبواب التزويج وباب (2) بدو التزويج وفضله وحكمه و الحث عليه وباب (11؟) استحباب اختيار الولود وباب (17) ما ورد في أن خير الجواري ما كان فيه هوى وكان لها عقل وأدب ما يدل على ذلك وفى رواية يونس (15) من باب (1) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله عليه السلام لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة.
(2) باب ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها وله ان يصيب منها دون الغشيان في مدة الاستبراء.
237 (1) كا 474 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها قال: نعم إذا استوجبها و صارت من ماله فان ماتت كانت من ماله.
238 (2) الدعائم 130 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان.
239 (3) الجعفريات 114 بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال - في حديث - والرجل يشترى أمة فليس له أن يقربها حتى