747 (5) يب 389 ج 7 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى كا 400 ج 5 - عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب (1) الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين. يب 169 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم مثله سندا ومتنا. نوادر أحمد بن محمد 136 - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية ابن مسلم (2) من باب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من أبواب التزويج عليه السلام ان كان أبواهما اللذان زوجهما فنعم جايز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب وفى رواية ابن أبي حمزة (2) من باب (2) ان من تزوج امرأة على خادم أو بيت صح من أبواب المهور قوله رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال.
(10) باب حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا 748 (1) يب 362 ج 7 - صا 225 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أبن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
749 (2) يب 362 ج 7 - صا 225 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس ابن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور ابن حازم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (في - يب) رجل يتزوج (2) امرأة ولم يفرض لها صداقا قال لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
750 (3) يب 362 ج 7 - صا 225 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 381 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن