560 (2) وفيه 106 - وبإسناده عن علي عليه السلام في الأمة يزوجها أهلها قال إن استعملوها بالنهار وحالوا بينه وبينها بالليل فلا نفقة لهم عليه النهار لمواليها ولزوجها الليل.
561 (3) الدعائم 245 ج 2 - عن علي عليه السلام (1) أنه قال إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها فخدمتها لمواليها نهارا وعليهم أن يخلوا (2) بينها وبينه ليلا و عليه نفقتها إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة لها عليه ولا يجب (3) لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء من ليل أو نهارا (76) باب حكم من يتخذ من الأماء ما لا ينكح أو لا تنكح ولو في كل أربعين يوما مرة.
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ى - 3 - فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا تعولوا.
562 (1) كا 566 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالإثم عليه.
563 (2) الدعائم 193 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من جمع من النساء ما لا ينكح فزنين فالإثم عليه وقد قال الله تعالى " فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ".
564 (3) فقيه 286 ج 3 - روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو تنكح فالإثم عليه ان بغين (4). قرب الإسناد 70 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال من