الا ما اشترط وفى رواية إسحاق " 2 " قوله رجل تزوج جارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت لها ذلك قال عليه السلام إذا اذنت له فلا بأس.
(16) باب أنه لا حد للمهر في المتعة ولا للأجل 167 (1) يب 260 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 457 ج 5 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب 264 ج 7 - صا 149 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعنى في المتعة - قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل (يب 264 - صا 149 - قلت أرأيت ان حملت فقال هو ولده فان أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمسة وأربعون ليلة وان اشترطت (1) الميراث فهما على شرطهما).
نوادر أحمد بن محمد 82 - عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر في المتعة (وذكر نحو ما في صا).
ك 463 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن مسلم الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كم المهر في المتعة (وذكر مثله إلى قوله الأجل).
168 (2) ك 464 ج 14 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم و أبى بصير جميعا قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن المهر فقالا قال ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل الخبر.
169 (3) يب 266 ج 7 صا 151 ج 3 محمد بن يعقوب عن كا 459 ج 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له الرجل تتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال إذا كان شيئا معلوما (2) إلى أجل معلوم قال قلت وتبين بغير طلاق قال نعم.
170 (4) نوادر أحمد بن محمد 88 محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا