السلام قال (في - يب) نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع فقيه 330 ج 3 - في رواية السكوني قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام نفقة الحامل وذكر مثله حمله الشيخ ره على أحد الشيئين أحدهما على الاستحباب والثاني ان ينفق عليه من جميع المال حتى يتميز نصيب الحمل بعد ما وضعت فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها.
1625 (8) ك 220 ج 15 - الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال حتى تضع. وفيه 221 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه من جميع مال الزوج.
ويأتي في رواية الحلبي (9) وتحف العقول (1) من الباب التالي ما يناسب الباب.
(4) باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد واستحباب نفقة باقي الأقارب ولزوم كفاية العيال وحرمة تضييعها واستحباب التوسعة عليها وشراء التحف لها و حملها شخصا قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
1626 (1) كا 13 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب 293 ج 6 صا 43 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا) من الذي احتن (1) عليه وتلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجة. الخصال 247 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت من الذي أجبر عليه وذكر مثله.