723 (3) فقيه 268 ج 3 - روى إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا فوفى بأتم الأجلين.
724 (4) يب 367 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 414 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك قال (هو - فقيه) حرام لأنه (1) ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها. فقيه 268 ج 3 - روى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال لا يحل وذكر مثله.
725 (5) الجعفريات 101 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه إلا أن فيه بدل (أختك) أمتك.
726 (6) الدعائم 224 ج 2 - جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام قال " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك الآية " فقال علي عليه السلام عقد النكاح على أجرة سماها ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة لأن المرأة أحق بمهرها.
(5) باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو جعله المشركون ثم أسلموا.
727 (1) كا 436 ج 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أومن اهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا (ا - يب) وخنازير ثم أسلما فقال (ذلك - يب) النكاح جائز حلال لا يحرم عليه من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير قلت فان أسلما قبل أن