بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض (صداقها - فقيه) عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزو جل (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) يعنى الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما وتقدم في رواية الحسن بن صدقة (5) من باب (25) حكم وطئ جارية الابن والأبنة من أبواب نكاح العبيد قوله ولى ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها فقال عليه السلام لا الا بأذنها ولاحظ سائر أحاديث الباب.
وفى رواية السكوني (4) من باب (4) حكم التزويج بالإجارة من أبواب المهور قوله أن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني بأختك أو ابنتك قال عليه السلام هو حرام لأن مهرها ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها وفى رواية الدعائم (6) قوله عليه السلام ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المراة لأن المرأة أحق بمهرها ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يستفاد من بعضها حلية النكاح بأجرة لولي المرأة.
وفى رواية الوشاء (53) من باب (1) عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا بمهر ممن أبواب المهور قوله عليه السلام لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لأبيها فاسدا.
وفى أحاديث باب (6) بطلان نكاح الشغار ما يمكن أن يستدل به على ذلك فلاحظ.
(14) باب ان من أعطى زوجته شيئا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها هل له ارتجاعه أم لا.
760 (1) يب 368 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها وأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم اتاها قلت أرأيت إذا أوفى