المرأة من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا وفى رواية أبى عمر وقوله رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مئة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
(19) باب ان الرجل والمرأة إذا اختلفا في المهر فالقول قول الزوج مع يمينه.
817 (1) كا 386 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب يب 364 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب. يب 376 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيده عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مئة دينار وذكر الزوج (1) ان صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة (على ذلك - يب) فقال عليه السلام القول قول الزوج مع يمينه.
وتقدم في باب (15) كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
ويأتي في باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من أبواب كيفية الحكم وباب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
(20) باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطئ.
818 (1) كا 110 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن رئاب يب 465 ج 7 - صا 227 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال (2) قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل