النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه.
وتقدم في باب (67) حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به الموكل من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب ذلك فراجع.
وفى أحاديث باب (20) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه من أبواب نكاح العبيد وباب (21) ان العبد المشترك إذا تزوج بأذن بعض مواليه كان للباقي الخيار ما يمكن ان يناسب الباب.
(13) باب كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته بطلب مهرها ولا يجوز له ان يأكل مهر ابنته ولا ان يقبضه لها وأن من أخذ صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أم لا.
757 (1) فقيه 274 ج 3 - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن (الحسين خ) بن مالك قال كتبت إلى أبي حسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب ان يفرق بينه وبين ابنته فأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلص منه فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق فكتب عليه السلام ان كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص وان كان غيره فلا يتعرض لذلك.
758 (2) يب 364 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته اله ان يأكل صداقها قال لا ليس له ذلك.
يب 375 - ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر مثله.
759 (3) يب 215 ج 6 - فقيه 50 ج 3 - محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام إن كانت وكلته