ذلك فقال هكذا ولد وهكذا ولدنا ولكنا سنمر الموسى عليه لإصابة السنة.
(47) باب ان الرجل إذا أسلم اختتن ولو بلغ ثمانين سنة وان اختتن قبل اسلامه اجزاه وان الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة 1337 (1) يب 445 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 37 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين (سنة - يب).
1338 (2) الجعفريات 28 و 79 - بإسناده عن علي عليه السلام قال وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيفة ان الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن (1) ولو بلغ ثمانين سنة.
1339 (3) كا 481 ج 1 - علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا عن محمد ابن علي عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر قال كنت عند أبي إبراهيم عليه السلام و أتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة (إلى أن قال) فدعا أبو إبراهيم عليه السلام بجبة خز وقميص قوهي (2) وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياها وصلى الظهر وقال هل اختتن فقال قد اختتنت في سابعي.
وتقدم في أحاديث باب (45) وجوب ختان الصبى ما يناسب ذلك.
(48) باب ما ورد في ختان آدم وإبراهيم عليهما السلام 1340 (1) الاختصاص 50 - عن ابن عباس (في حديث مسائل عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله) قال من ختن آدم قال اختتن بنفسه قال ومن اختتن بعد آدم قال إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام قال صدقت يا محمد.