للنساء والنكاح جايز فإن شاء أمسكها على الواجب وان شاء طلقها وان رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق فالأمر إليها إذا صالحته قال الله تعالى (وان امرأة خافت الآية).
(5) باب وجوب العدالة بين الزوجات وبيانها قال الله عز وجل في سورة النساء (4) وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى الا تعولوا (3) ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما 129) 974 (1) يب 420 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 362 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له أليس الله حكيما قال بلى (و - كا) هو أحكم الحاكمين قال فأخبرني عن قوله عز وجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرض قال بلى قال فأخبرني عن قوله عز وجل (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة قال نعم جعلت فداك لأمر أهمنى (1) إن ابن أبي العوجاء سألتني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال وما هي قال فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السلام أما قوله عز وجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) يعنى في النفقة وأما قوله (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) يعنى في المودة قال فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال والله ما هذا من عندك.
تفسير القمي 155 ج 1 - انه روى سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال