1056 (30) تفسير العياشي 336 ج 2 - عن الحسن بن سعيد اللحمي نحوه يب 112 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 48 ج 6 - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن السكوني (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وانا مغموم مكروب فقال لي يا سكوني مما غمك (2) قلت ولدت لي ابنة فقال (لي - يب) يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من غير رزقك فسرى (3) والله عنى فقال (لي - كا) ما سميتها قلت فاطمة فقال آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله تعالى ويطهره ويعلمه السباحة وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف عليه السلام ولا ينزلها الغرف ويجعل سراحها إلى بيت زوجها أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
1058 (31) الجعفريات 99 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية (أي أول ولدها ابنة - ك) وتقدم في باب (1) ما ورد في فضل الاستيلاد وتكثير الأولاد ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن عباس (34) من باب (4) وجوب نفقة الأبوين والأولاد من أبواب النفقات قوله صلى الله عليه وآله من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالأناث قبل الذكور.
(7) باب ما ورد في أن من تمنى موت بناته فمتن لم يوجر ويلقى الله وهو عاص