سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(11) باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها.
753 (1) يب 363 ج 7 - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها وقال أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعى إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول.
755 (2) نوادر أحمد بن محمد 111 - الحسن بن محبوب عن أبن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضى عدتها قال يفرق بينهما ثم لا تحل له ابدا ان كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم قال ويكون لها صداقها ان كان واقعها وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها.
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها وفى أحاديث باب (7) حك من تزوج المرأة في عدتها ما يدل على ذلك ويأتي في باب (21) ان من تزوج امرأة لها زوج لزمها المهر وحرمت عليه ابدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من أبواب العدد ما يدل على ذلك فراجع.
(12) باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس.
756 (1) يب 392 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 401 ج 5 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار يب 376 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال