زوجة كل واحد منهما على الآخر قوله قيل له فأن ماتتا قبل انقضاء العدة فقال عليه السلام يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل فان مات الرجلان وهما في العدة قال عليه السلام ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها وفى رواية عبيد (6) من باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه قوله رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال عليه السلام ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام. ويأتي في الباب التالي وباب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول من أبواب ميراث الأزواج ما يناسب ذلك فراجع.
(32) باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث 873 (1) كا 133 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه فقال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.
874 (2) قرب الأسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقضى في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها ان لها الميراث ولا صداق لها.
875 (3) العياشي 124 ج 1 - عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال أما تقرأ ما قاله الله في كتابه (ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم).