باب (24) تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها وباب (33) تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى وباب (39) حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا وباب (52) كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وباب (71) أن مهر الأمة لمولاها ما يناسب الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على جواز جعل المهر خادما أو بيتا أو دارا وفى رواية زرارة (1) من باب (3) أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة قوله رجل تزوج امرأة على حكمها قال عليه السلام لا يجاوز حكمها مهر آل محمد صلوات الله عليهم اثنتي عشرة أوقية ونشا وهو وزن خمسمأة درهم من الفضة قلت أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت بذلك قال فقال عليه السلام ما حكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا ولاحظ باب (6) بطلان نكاح الشغار.
ولاحظ باب (4) حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها فان فيها ما يدل على جواز جعل المهر سورة من القران وقبضة من الحنطة وشيئا من الدرهم.
وفى أحاديث باب (21) أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه وباب (23) حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد له وامرأة للعبد ما يناسب ذلك.
وفى باب (25) حكم من تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقا وباب (26) حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة وباب (28) حكم المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ما يناسب ذلك وفى رواية السكوني (1) من باب (29) أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها قوله المرأة تعطى الرجل مالا ليتزوجها فتزوجها قال المال هبة والفرج حلال.
وفى رواية حمادة (1) من باب (38) ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم يلزم الشرط قوله لا يكون النكاح الا على درهم أو درهمين.
(2) باب ان من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها.
706 (1) كا 381 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 366 ج 7 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة قال قلت لأبى الحسن الرضا