أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام (لأن الحرام لا يفسد الحلال) ونحو هذا وفى رواية سعيد (9) من باب (14) أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها قوله رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال عليه السلام نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال ولاحظ باب (15) حكم من زنى بامرأة أبيه وباب (16) أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه.
وفى باب (17) حكم تزويج الزانية والزاني وباب (5) اختيار المؤمنة العارفة للمتعة من أبواب المتعة وباب (6) حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا ما يناسب ذلك فراجع.
وفى رواية عبد الرحمن (2) من باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ قوله رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
(11) باب حكم تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية.
633 (1) كا 408 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها فودت منه فعلم بعد أنها غير ابنته وأنها أمة فقال يرد الوليدة على مولاها والولد للرجل و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة (1) كما غر الرجل وخدعه.
634 (2) يب 349 ج 7 - صا 216 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد (الحناط - يب) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال عليه السلام ترد اليه وولدها عبيد.
نوادر أحمد بن محمد 76 - النضر عن عاصم (بن حميد - ئل) عن محمد بن