بمنزلة الأماء.
210 (2) كا 460 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منها ما شاء.
211 (3) قرب الإسناد 109 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال ما أحب.
(25) باب ان المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة فللرجل أن تحبس عن مهرها بقدر ما لم تف له الا أيام حيضها.
212 (1) كا 460 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد منى المهر كملا وأتخوف أن تخلفني فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر تخلفك.
213 (2) ك 591 ج 2 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله أن تخلفني (ثم قال) أحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
214 (3) يب 260 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 461 ج 5 - على (بن إبراهيم - كا) عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها (1) شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف، وان كان ثلثا (2) فالثلث. كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
215 (4) فقيه 294 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال قلت