1107 (1) كمال الدين 500 - قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الكندي قال لي أبو طاهر البلالي وكتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا اطلب ولدها ولا ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي قد حبلت فقلت لها كيف ولا أعلم انى طلبت منك الولد ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الإجراء والنفقة ولى ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها (1) على وصاياي وعلى سائر ولدى على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقف المتقدم المؤبد وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة جملة مائتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته وفى هذا الولد بما أمتثله والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة جوابها وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على الله عزو جل هذا ما لا يؤمن أن يكون وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي اتاها فيه فليس ذلك بموجب للبرائة في ولده واما أعطاء المائتي دينار واخراجه (إياه وعقبه - خ) من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد قال أبو الحسين حسب الحساب قبل المولود فجاء الولد مستويا.
وتقدم في باب (31) أن ولد المتعة يلحق بأبيه من أبواب المتعة ما يناسب ذلك فراجع ولاحظ باب (40) حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر من أبواب نكاح العبيد وباب (41) حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك.
ويأتي في الباب التالي ما يمكن ان يناسب ذلك.
(14) باب ان من عزل عن امرأته وجائت بولد يلحق به الولد 1108 (1) قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله