مملوكا ويستسعيها في النصف الاخر.
305 (5) الجعفريات 112 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ثم يجعل عتاقها صداقها قبل أن يدخل بها قال يرد عليه نصف قيمتها.
306 (6) يب 202 ج 8 - صا 211 ج 3 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم (1) عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
وتقدم في الباب المتقدم في رواية المقنع (8) والدعائم (9) ما يدل على ذلك و يأتي في باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف مهرها من أبواب المهر ما يناسب ذلك.
(15) باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق.
307 (1) كا 476 ج 5 - كا 172 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (2) عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها (3) بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر. (كا ج 6 - قال وسئل عن رجل وقع على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال لا قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان.) يب 174 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يعتق (وذكر مثل كا ج 5) يب 174 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن عثمان عن زرارة قال سألته يعنى أبا عبد الله عليه