نوادر أحمد بن محمد 117 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان مثله سندا ومتنا العلل 503 أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان وذكر مثله إلى قوله (حيث شاء) فقيه 270 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى قال له ان يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا نوادر أحمد بن محمد 120 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه وزاد) قال إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله ان يفضل البكر بثلاثة أيام.
945 (3) العلل 503 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل إحديهما بثلاث ليال قال نعم.
946 (4) الدعائم 252 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السلام قال للرجل أن يتزوج أربعا فان لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله له قال جعفر بن محمد عليه السلام وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة منهن ليلتها من الثلاث ويخص بالرابعة من شاء منهن وإن كن أربعة لم يفضل واحدة منهن على الأخرى.
وفيه 253 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه سئل عن الرجل تكون عنده النساء يغشى بعضهن دون بعض قال انما عليه أن يبيت عند كل واحدة في ليلتها ويقيل عندها في صحبتها وليس عليه ان يجامعها إن لم ينشط لذلك.
947 (5) قرب الإسناد 108 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن