(5) باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة والمأمونة العفيفة للمتعة وجواز التمتع بالمسلمة والهاشمية لغير الهاشمي وحكمه بالزانية ومن لا يعلم حالها واليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبة والكافرات والمنافقات والمستضعفات والشواك وما يحرم بالتزويج والزنا واللواط والمطلقات على غير السنة وغيرها.
قال الله تعالى في سورة النور " 24 " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " 3 ".
99 (1) كا 454 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 269 ج 7 - ص 153 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى يب صا) فقيه 292 ج 3 - عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب صا فقيه) قال سأل رجل (أبا الحسن - كا) الرضا عليه السلام (وأنا أسمع - كا - يب - صا) عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد (أ - صا) فينكر الولد (1) فشدد في ذلك وقال يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك فقال الرجل فان (2) اتهمها فقال لا ينبغي لك أن تتزوج الا مؤمنة (3) (أو مسلمة - كا) ان الله عزو جل يقول (4) " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ".
نوادر أحمد بن محمد 87 - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل ابا الحسن عليه السلام (وذكر نحوه).
100 (2) المقنع 113 - ولا تتمتع الا بعارفة وإن لم تكن عارفة فأعرض عليها فان قبلت فزوجها وان أبت ان ترضى بقولك فدعها.
101 (3) يب 256 ج 7 - صا 145 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن