فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد من أبواب احكام الأولاد ما يناسب ذلك فراجع.
(45) باب جواز وطئ الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية 410 (1) يب 208 ج 8 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن أبي يعفور؟؟ عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال لا بأس.
وتقدم في باب (14) حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة من أبواب مباشرة النساء وباب (15) كراهة جماع المرأة أو الجارية وفى البيت صبى أو صبية ما تدل على ذلك.
(46) باب حكم من تزوج أمة على أنها حرة.
411 (1) يب 349 ج 7 - صا 216 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 404 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 422 ج 7 - أبو عبد الله البزوفري قال حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة (قد - خ) دلست نفسها (له - كا - يب 349 - صا) قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح (2) فاسد قلت فكيف (3) يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد (شيئا - يب 349 - صا - كا) فلا شئ له عليها وان كان زوجها (إياه - كا - يب 349 - صا) ولى لها ارتجع (4) على وليها بما أخذت منه (5) ولمواليها عليه عشر (قيمة - يب 349 - صا) ثمنها ان كانت بكرا (6) وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال وتعتد (منه - كا - يب 349 - صا) عدة الأمة قلت فان جاءت بولد (منه - يب