الاسلام وكتب " ره " تحت الأول الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب وتحت الثاني يجنب السابق معه فرسا. وتحت الثالث زوجني أختك أزوجك أختي وتحت الرابع وهم أهل الميت يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران فإذا كان للجيران ميت ساعد وهم على النوح.
(7) باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان النكاح على ما أسر.
738 (1) كا 381 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 363 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر (الواسطي - يب) عن زرارة (بن أعين - يب) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
739 (2) الجعفريات 93 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة وأشهد أول مرة واشهد علانية أخرى فجعل صداقين صداقا علانية أكثر من السر فالتزويج الأول هو عقد النكاح ويؤخذ بالتزويج السر.
740 (3) الدعائم 226 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم وأشهدا عليه سرا وأشهدا في العلانية بأكثر منه فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ.
(8) باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى مهرها من بيت المال.
قال الله تعالى في سورة الممتحنة (60) يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا (الآية 10) وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (11).
741 (1) يب 313 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن