بينهما ثلاثة أيام فان أحبا ان يزدادا ازدادا وان أحبا أن يتتاركا تتاركا، ولاحظ روايتي مفضل (42) و (43) وفى رواية عبد السلام (4) من باب (3) ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع قوله ان أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل قال عليه السلام لا بأس ان يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما يمضى الاجل وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (16) انه لاحد للمهر قوله عليه السلام فان أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس و أربعون ليلة.
وفى رواية زرارة (2) من باب (18) وجوب العدة على المتمتع بها قوله عليه السلام فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق فإن شاء ان يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر ولا حظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية إسحاق (1) من باب (30) ما ورد من الحيلة لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر قوله عليه السلام لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضى شرطها وعدتها وفى أحاديث أبواب العدد في كتاب الطلاق ما يدل على ذلك فراجع.
(27) باب ان من تزوج المرأة متعة إلى أجل معلوم ثم عزم ان يزيد في الاجل قبل انقضائه يهب لها ما بقي من الاجل ثم يستأنف عقدا جديدا.
221 (1) يب 268 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 458 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام - جعلت فداك - الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضى أيامه التي شرط عليها فقال (لا - كا) لا يجوز شرطان في شرط قلت، فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.