الحيلة لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر قوله ان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة الخ.
وفى رواية محمد بن قيس (1) من باب (50) حكم نكاح الأمة التي بعضها حر من أبواب نكاح العبيد قوله فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
(17) باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله.
182 (1) كا 466 ج 5 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن زرعه بن محمد يب 479 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن فقيه 297 ج 3 زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع (1) بها ثم أنسي (ان يشترط - كا) حتى واقعها هل (2) يجب عليه (الحد - يب) حد الزاني قال لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى.
(18) باب وجوب العدة على المتمتع بها وهي حيضة ان كانت تحيض والا فشهر ونصف.
183 (1) كا 458 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني انظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.
184 (2) فقيه 296 ج 3 - روى موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني انظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق فإن شاء أن يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل وله ان يتمتع ان شاء وله امرأة وان كان مقيما معها في مصره - نوادر أحمد بن محمد 83 - النضر عن