وتقدم في رواية مفضل (42) من باب " 1 " استحباب المتعة ما يدل على ذلك.
(14) باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه ومن تزوج امرأة شهرا غير معين.
164 (1) كا 466 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ك 473 ج 14 الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل (ان خ) يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه ان أحدث به حدث لم يكن لها ميراث.
165 (2) يب 267 ج 7 كا 466 ج 5 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا (1) عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن فقيه 297 ج 3 - بكار بن كردم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه (ثم يمضى - يب كا) فيلقاها بعد سنين (قال - يب كا) فقال له شهره ان كان سماه وإن لم يكن سما (ه - كا - فقيه) فلا سبيل له عليها ك 472 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن بكار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
(15) باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة.
166 (1) ك 472 ج 14 - المفيد في رسالة المتعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل (إلى أن قال) انك لا تدخل فرجك في فرجى وتلذذ بما شئت قال عليه السلام ليس له منها الا ما شرط.
وتقدم في باب " 6 " ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم كل شرط عدا ما استثنى ويأتي في رواية سماعة " 1 " من باب (36) انه يجوز للمرأة ان تشترط على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطي من أبواب المهر قولها الا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فانى أخاف الفضيحة قال لا بأس ليس له منها