343 يب 459 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى (1) عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتها قال قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى قال نعم وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر ولاحظ باب (29) جواز وطي الأمة المتولدة من الزناء ويأتي في باب كراهة استرضاع الزانية التي ولدت من الزناء ما يدل على أن تحليل المالك يوجب طيب اللبن وسقوط حقه.
(27) باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده.
344 (1) يب 215 ج 8 - الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن الدقاق (2) قال سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها قال فقال لا بأس.
وتقدم في رواية ابن بزيع (13) من باب (7) حكم الرجوع في الهبة من أبواب الهبات قوله الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له فقال نعم.
(28) باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك وحكم وطئ الأمة المرهونة.
وتقدم في رواية يونس (3) من باب (1) معنى التدبير وان المدبر لا يخرج عن ملك مولاه من أبواب التدبير قوله عليه السلام وفرجها (اي المدبرة) حلال لمولاها الذي دبرها وللمشترى إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته وفى رواية ابن أبي عمير (12) قوله المدبرة يقع عليها سيدها فقال نعم.