وفى رواية عبد الرحمان (13) من باب (3) حكم الرجوع في الصدقة والوقف من أبواب الوقوف قوله الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها (إلى أن قال عليه السلام) يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها ولا خط باب (10) ان من ملك جارية فوطأها أو قبلها حرمت على أبيه وابنه من أبواب ما يحرم بالتزويج.
(26) باب ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير واستحلاله منه وحكم من نكح جارية امرأته أو صبت عليه الماء ومسحته بالدهن واستحل ذلك من مولاتها.
341 (1) كا 469 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 28 ج 4 - محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل مسلم (ابتلى - كا) ففجر (1) بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله (من ذلك - كا) في حل ولا يعود (قال - كا) قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال (قد - كا) لقى (2) الله عزو جل (وهو - كا) زان خائن (3) قال قلت فالنار مصيره قال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون و تتكلون (4) على شفاعتنا فوالله ما ينال (أحد - فقيه) شفاعتنا إذا ركب (5) هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم.
342 (2) كا 470 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن فقيه 303 ج 3 - صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل (6) ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى فيقول إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل فقال هذا غاصب فأين هو من (7) اللطف.