(كان - فقيه) يطأ جارية له و (انه - كا يب) لم (يكن - كا - يب ج 8 - فقيه) يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
392 (4) كا 389 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق يب 180 ج 8 - صا 365 ج 3 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له (1) جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه، فحبلت فخشى أن (لا - كا) يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد قال يبيع الجارية ولا يبيع الولد، ولا يورثه من ميراثه شيئا.
وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (43) حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة ما يناسب ذلك فراجع.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (44) ان من زنى؟؟ بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وفى باب (19) ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط من أبواب احكام الأولاد ما يناسب الباب فراجع.
(42) باب ان الجارية إذا وطئها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة في الحاق الولد.
393 (1) يب 169 ج 8 - صا 368 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين (2) فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه (3) قال وما أعلم فيها شيئا الا ما قضى علي عليه السلام.