عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها (1) فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر.
(72) باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا.
554 (1) يب 202 - 213 ج 8 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشترى اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان للذي (2) اشتراها إلى سنة (له - يب 202 ج 7) مال و (3) عقدة (يوم اشتراها فأعتقها - يب 213 ج 8) يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه (4) جائز وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وارى انها رق لمولاها الأول قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
وتقدم مثلها في باب (21) حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد من أبواب العتق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام فلاحظ.
(73) باب استحباب الوضوء لمن أتى جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى و حكم مجامعة الأمة بين يدي الأمة والنوم بين الأمتين.
555 (1) يب 459 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.