وتقدم في باب (3) انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح من أبوابه (ج 19) ما يناسب ذلك.
(3) باب ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع وسبيلها سبيل الإماء و للرجل ان يتمتع بما شاء وأن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها الطلاق.
74 (1) يب 285 ج 7 - صا 147 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 451 ج 5 - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا قرب الأسناد 21 أحمد بن إسحاق (بن مسعدة - خ ل) قال حدثنا بكر بن محمد الأزدي قال وسألت أبا الحسن موسى عنها (وذكر نحوه).
75 (2) 454 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا تورث.
76 (3) كا 451 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن عروة يب 259 ج 7 - صا 147 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن نوادر أحمد بن محمد 89 - القاسم بن عروة عن عبد الحميد (الطائي يب - صا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث (ولا تورث - صا) وانما هي مستأجرة (يب - صا - وقال عدتها خمس وأربعون ليلة).
77 (4) تفسير العياشي 234 ج 1 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في المتعة قال قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال قلت - جعلت فداك أهي من الأربع قال ليست من الأربع انما هي إجارة فقلت (أرأيت) ان