عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال هي أحد الأربع (حملها الشيخ " ره " على ضرب من الاحتياط والفضل).
89 (16) ك 454 ج 14 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام أنه قال في حديث ولا يجتمع ماؤه في خمس قلت وان كانت متعة قال وان كانت متعة.
وتقدم في رواية أبى بصير (4) من باب (2) حكم من كان له أربع نسوة فطلق إحديهن رجعيا من أبواب عدد ما يحل تزويجه قوله رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليها أخرى قال عليه السلام لا حتى تنقضى العدة فقلت من يعتد فقال هو قلت وان كانت متعة قال وان كانت متعة (حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لان كثيرا من الروايات تدل على جوازها).
وفى رواية هشام (9) من باب (11) شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر في المتعة قوله عليه السلام فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك و في رواية هشام " 10 " نحوه.
وفى رواية زرارة " 1 " من باب " 18 " وجوب العدة على المتمتع بها قوله عليه السلام فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق وفى رواية فقيه (2) مثله وفى رواية إسماعيل (10) نحوه.
وفى رواية إسحاق (1) من باب (30) ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر قوله عليه السلام لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضى شرطها وعدتها.
(4) باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو الذلة أو فساد النساء 90 (1) كا 452 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أعلمها فقال هي في كتاب علي عليه السلام فقلت نزيدها و